المرداوي

131

الإنصاف

وقال في الواضح والمذهب والترغيب يبدأ بالآباء ثم بالأبناء . وقيل مدل بأب كالأخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين . قدمه ناظم المفردات ذكره في كتاب النكاح . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . وذكر بن عقيل الأخ للأب هل يساوي الأخ للأبوين على روايتين . وخرج منها مساواة بعيد لقريب . وقال في الترغيب لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة بخلاف عصبة النسب . قال في الفروع كذا قال . ونقل حرب والمولى يعقل عنه عصبة المعتق . فائدة يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب . وقيل يبعث إليه . قوله ( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها . وذكر أبو الفرج ما تحمله العاقلة يكون حالا وتقدم ذلك . قوله ( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة وهذا بلا نزاع ) . قوله ( وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث وباقيه في رأس الحول الثاني ) . وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل .